(٢) في (ت)، (ن): عقدوا. (٣) وبهذا فسّرها الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٥٨ - ٥٩، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٤، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ٦٣. وذكر الزمخشري في "الكشاف" ٢/ ١٣٧ وجهًا آخر فقال: فإن قلت: لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ قلتُ: قد أذن الله في معاهدة المشركين أولًا، فاتفق المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعاهدوهم، فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم، فخوطب المسلمون بما تجدد من ذلك، فقيل لهم: اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين. وذكر ابن المنير وجهًا حسنًا لذلك في تعقباته على "الكشاف" ٢/ ١٣٧ فقال: ووراء ما ذكره سرٌّ آخر هو المرعيٌّ والله أعلم، وذلك أن نسبة العهد إلى الله ورسوله في مقامٍ نسب إليه النبذ إلى المشركين لا تحسن شرعًا .. الخ. (٤) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٣/ ٣٩٣. (٥) "جامع البيان" للطبري ١٠/ ٦٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٨. (٦) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ٦٤.