للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٦ - {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية (١).

قال قتادة: كان الإيلاء طلاق أهل (٢) الجاهلية (٣). قال سعيد بن المسيب: كان من (٤) ضرار أهل الجاهلية كان الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوجها (غيره، فيحلف أن لا يقربها) (٥) أبدًا، فكان يتركها بذلك (٦) لا أيمًا، ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وفي الإسلام، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما


= الحلف بغير الله (١٥٣٣) وقال: حديث حسن صحيح. النسائي في -الموضع السابق- ٧/ ٤ - ٥، وابن ماجه في كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير الله (٢٠٩٤)، والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ١٨، ٢/ ٧، ٨، ٤٨ (١١٢، ٤٥٢٣، ٤٥٤٨، ٥٠٨٩) من طريق سالم بن عبد الله، ورواه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف (٢٦٧٩)، وفي كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك (٦١٠٨) ومسلم -في الموضع السابق- (١٦٤٦) (٣) والترمذي -في الموضع السابق- (١٥٣٤) وقال: حديث حسن صحيح.
والإمام مالك في "الموطأ" في كتاب النذور والأيمان باب جامع الإيمان ٢/ ٤٨٠ والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ١١، ١٧، ١٤٢ (٤٥٩٣)، (٤٦٦٧)، (٦٢٨٨) كلهم من طرق عن نافع مختصرًا كلاهما عن ابن عمر به بنحوه.
وفي بعض الروايات من طريق سالم قال: عن أبيه عن عمر به؛ أي جُعل الحديث من مسند عمر.
(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٣١ وعزاه ابن حجر إلى عبد بن حميد. "لعجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٥٧٩.
(٤) في (ش)، (ح): كان ذلك.
(٥) طمس في (س)، وهي من (ش)، (ح)، (أ).
(٦) في (ح): ذلك. في (أ): كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>