للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بآبائكم" (١).

وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - (يقول: وأبي) (٢). فنهاه عن ذلك.

فقال عمر: فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا (٣).


(١) [٥٢٨] الحكم على الإسناد:
في إسناده شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ورد الحديث من طرق صحيحة عن عبد الله بن دينار به.
التخريج:
رواه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٠ (٤٧٠٣) عن يحيى بن سعيد به.
ورواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية (٣٨٣٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله (١٦٤٦) ما بعد (٤)، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء ٧/ ٤ من طريق إسماعيل بن جعفر.
ورواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٨) من طريق عبد العزيز بن مسلم.
ورواه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٧٦ (٥٤٦٢) من طريق سليمان بن بلال.
وفي ٢/ ٩٨ (٥٧٣٦) من طريق صالح بن قدامة كلهم عن عبد الله بن دينار به.
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) لم يرد به الذكر الذي هو ضد النسيان، بل أراد به محدثًا عن نفسي متكلمًا به، كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا. وقوله: (ولا آثرًا)، يريد: ولا مخبرًا عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول إن فلانًا قال: وأبي لأفعل كذا وكذا.
"غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٢٤٠، "شرح السنة" للبغوي ١٠/ ٤، "شرح صحيح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٥، "فتح الباري" لابن حجر ١١/ ٥٣٢.
والحديث رواه البخاري -في الموضع السابق- (٦٦٤٧)، ومسلم -في الموضع السابق- (١٦٤٦) (١، ٢)، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء (٣٢٥٠)، والترمذي في كتاب النذور، باب ما جاء في كراهية =

<<  <  ج: ص:  >  >>