قال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٤٦٩: مذهب ابن زيد أنه نسخها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ومذهب غيره أنه ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ، وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو احتيج إلى المسلمين واستنفروا لم يسع أحد التخلف، وإذا بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية تخلفت طائفة، وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة. وقال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٣٢٢) بعد أن ذكر كلام النحاس المتقدم: .. وهو الصواب، إن شاء الله، لأن حمل الآيتين على فائدتين وحكمين أولى من حملهما على فائدة واحدة. وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله في "جامع البيان" ١١/ ٦٥. (١) في (ت): يتجاوزون. (٢) لم يُذكر بجرح أو تعديل. (٣) عمران بن موسى، أبو موسى الفرغاني، لم يُذكر بجرح أو تعديل. (٤) مسدد بن قطن، ثقة. (٥) أبو موسى الحمّال -بالمهملة- البزاز، ثقة.