للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل (١).

{وَإِنْ تُصْلِحُوا} بالعدل (٢) في القسمة بينهن {وَتَتَّقُوا} الجور {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} لما ملت إلى التي تحبها بقلبك بعد العدل في القسمة.

١٣٠ - {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا}

يعني: الزوج والمرأة بالطلاق، {يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} أي: من رزقه، المرأة بزوج، والرجل بامرأة، {وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا} لهما في النكاح، {حَكِيمًا} حكم على الزوج إمساكًا بمعروف، أو تسريحًا بإحسان.

ذكر حكم الآية:

اعلم أن الله تعالى لرأفته بعباده، وعلمه بأحوالهم، نبههم على ما هو واجب عليهم من حقوق النساء، ونهاهم عن الميل في أفعالهم، إذ لم يكن لهم سبيل إلى التسوية بينهن في المحبة، ومتى جمع العبد بين الفعل وميل القلب إلى واحدة بعينها، دون غيرها، كان ذلك جورًا، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم فيقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك" (٣)،


(١) خلط المصنف هنا بين قول مجاهد وقتادة، فقتادة هو الذي قال: ذكر لنا أن عمر، وقد أخرجه عنه الطبري ٥/ ٣١٤، وقول مجاهد أخرجه الطبري أيضًا في "جامع البيان" ٥/ ٣١٥ ولفظه: لا تعمدوا الإساءة. وفي لفظ آخر: يتعمد أن يسيء ويظلم.
٥/ ٣١٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩٨.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) أخرجه أبو داود كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (٢١٣٤)، والنسائي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>