للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والآخر: أنه من قول المنادي لا عن أمر يوسف، والله أعلم (١).

٧٤ - قوله {قَالُوا}

يعني: المنادى وأصحابه {فَمَا جَزَاؤُهُ} ثوابه.

قال الأخفش (٢): إن شئت رددت الكناية إلى السارق، وإن شئت رددتها إلى السرق (٣). {إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ} في قولكم وما كنا سارقين.

٧٥ - {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ}

أن يُسلم بسرقته إلى المسروق منه، ويُسترق سنة، وكان ذلك سُنَّة آل يعقوب في حكم السارق (٤) {فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} الفاعلين ما ليس لهم فعله من أخذ مال غيره سرقًا (٥).

وأما وجه الكلام، فقال الفراء (٦): من في معنى الجزاء، موضعها


(١) قاله الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٩٣ - ١٩٤، وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٤/ ٢٥٨ ونسبه للطبري، ورجحه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٩/ ٢٣٥.
(٢) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٤/ ٢٦٠.
(٣) في (ك): إلى المسروق.
(٤) قاله ابن زيد، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١٧٤.
وقاله ابن إسحاق والسدي، أخرجه عنهما الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٨٣، ونسبه الواحدي في "البسيط" (١٤٠ أ) للمفسرين. وينظر "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٦١.
(٥) في (ك): سرقة.
(٦) انظر: "معاني القرآن" ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>