للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٧ - قوله -عز وجل- {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (١).

هذا في الرجل يتزوج المرأة (٢)، وقد سَمَّى لها صداقًا (٣)، ثم يطلقها (٤) قبل أن يمسها، فلها نصف الصداق (٥) ليس لها أكثر من ذلك، (ولا عدة عليها، وإن لم يدخل بها، ثم (٦) توفي فلا خلاف) (٧) أن لها المهر كاملًا والميراث، وعليها العدة.

والمس هاهنا الجماع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خلا رجل بامرأته (٨)، ولم يجامعها حتى فارقها، فإن المهر الكامل يلزمه، والعدة تلزمها (٩)؛ لخبر ابن مسعود: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا، وأرخى سترًا أن لها المهر، وعليها العدة (١٠).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ح): بالمرأة.
(٣) في (أ): مهرًا.
(٤) في (ش): طلقها.
(٥) في (أ): صداق.
(٦) في (ح): حتى.
(٧) في (س): ولا عدة عليها إن لم يدخل بها، وأما لو دخل بها فلا خلاف. والمثبت من باقي النسخ.
(٨) كذا في (ش)، (أ): وهو الصواب. في (س)، (ز): بامرأةٍ. وفي (ح): بالمرأة.
(٩) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٧) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ٤٨، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي ٢/ ١٩٣، "الإفصاح" لابن هبيرة ٨/ ١٧٩.
(١٠) لم أجده عن ابن مسعود، ولعل في العبارة خطأ وقد ورد هكذا في جميع النسخ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>