للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني: أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها؛ بل لها المتعة كما لو طلقها قبل الدخول والتسمية، وهو قول علي (١) -رضي الله عنه-، وكان علي يقول في حديث بروع: لا يقبل (٢) قول أعرابي من أشجع على كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣).

* * *


= منهم واحدًا، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يسم، ومثله لا يرد الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٩١: وصححه ابن مهدي، والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده. والبيهقي في "الخلافيات".
(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٣، ٤٧٧ (١٠٨٩٣، ١٠٨٩٤)، (١١٧٣٧)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٩٢٢، ٩٢٣، ٩٢٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٣١ (١٧٢٨٩، ١٧٢٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٤٧.
(٢) في (ح)، (أ): لا نقبل.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٦٨ (٩٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٤٧ من طريق مزيدة بن جابر، عن علي به. قال المنذري: لم يصح هذا الأثر عن علي. انظر: "الجوهر النقي" ٧/ ٢٤٧.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٣ (١٥٨٩٤)، ٦/ ٤٧٩ (١١٠٧٤) عن الحكم بن عتيبة، عن علي أنه قال: لا تصدق الأعراب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والحكم لم يدرك عليًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>