للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (١٨٩١)، والإمام أحمد في "مسنده" ٣/ ٤٨٠ (١٥٩٤٣)، ٤/ ٢٨٠ (١٨٤٦٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٤، ٤٧٩ (١٠٨٩٨)، (١١٧٤٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٠ (١٧٢٧٧)، (١٧٢٨٦)، والدارمي في "السنن" ٢/ ١٥٥، وابن الجارود في "المنتقي" (٧١٨)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٩/ ٤٠٩ - ٤١١ (٤٠٩٩، ٤١٠٠، ٤١٠١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٤٥ من طريق علقمة، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بَرْوَع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. هذا لفظ الترمذي.
ورواه أبو داود أيضًا (٢١١٤، ٢١١٦)، وكذلك النسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه -في الموضع السابق- والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ٤٣٠ - ٤٣١، ٤٤٧ (٤٠٩٩)، (٤٢٧٦)، ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (١٨٤٦٠ - ١٨٤٦٦)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٩/ ٤٠٩ (٤١٠٠)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩٧ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من طرق أخرى عن ابن مسعود بنحوه. قال الترمذي: وقد روي عنه من غير وجه.
وقد وقع خلاف في اسم الصحابي الذي ذكر قصة بروع، قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٤٦: هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بَرْوَع بنت واشق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يوهن الحديث، فإن جميع هذِه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى =

<<  <  ج: ص:  >  >>