للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات عنها بعد الدخول فلها مهر مثلها، (وإن مات عنها) (١) قبل الدخول والتسمية، ففيها قولان: أحدهما: لها مهرُ مِثِلها، وهو مذهب أهل العراق (٢)، والدليل عليه حديث بَرْوَع بنت واشِق الأشجعية (٣) حين توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها، ولا دخل بها، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمهر نسائها، لا وَكْسَ فيه (٤)، ولا شطط (٥)، وعليها العدة، ولها الميراث (٦).


(١) في (أ): فإن طلقها.
(٢) "جامع الترمذي" كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، بعد حديث "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٢ - ١٤٣)، "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ١٨٤)، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ٥/ ٦٢، "المغني" لابن قدامة ١٠/ ١٤٩.
(٣) بَرْوَع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، وقيل: الأشجعية.
زوج هلال بن مرة، لها ذكر في حديث معقل بن سنان الأشجعي، وأخرج ابن أبي عاصم الحديث من روايتها في "الآحاد والمثاني" ٦/ ٢٤٩، وانظر "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٧٩٥، "أسد الغابة" لابن الأثير ٥/ ٤٠٨، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ٢٩.
(٤) من (أ).
الوَكْسُ: النقص. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ٢١٩، "لسان العرب" لابن منظور ١٥/ ٣٨٤ (وكس).
(٥) الشَّطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير" ٢/ ٤٧٥، "لسان العرب" لابن منظور ٧/ ١١٩ (شطط).
(٦) روى أبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا (٢١١٥)، والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق ٦/ ١٢١ - ١٢٢، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة" ... (١١٤٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>