(٢) "جامع الترمذي" كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، بعد حديث "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٢ - ١٤٣)، "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ١٨٤)، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ٥/ ٦٢، "المغني" لابن قدامة ١٠/ ١٤٩. (٣) بَرْوَع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، وقيل: الأشجعية. زوج هلال بن مرة، لها ذكر في حديث معقل بن سنان الأشجعي، وأخرج ابن أبي عاصم الحديث من روايتها في "الآحاد والمثاني" ٦/ ٢٤٩، وانظر "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٧٩٥، "أسد الغابة" لابن الأثير ٥/ ٤٠٨، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ٢٩. (٤) من (أ). الوَكْسُ: النقص. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ٢١٩، "لسان العرب" لابن منظور ١٥/ ٣٨٤ (وكس). (٥) الشَّطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير" ٢/ ٤٧٥، "لسان العرب" لابن منظور ٧/ ١١٩ (شطط). (٦) روى أبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا (٢١١٥)، والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق ٦/ ١٢١ - ١٢٢، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة" ... (١١٤٥) =