للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} دل على أن المعتبر فيه حال الرجل لا (١) حال المرأة (٢).

وروى ابن أبي زائدة عن صالح (٣) (بن صالح) (٤) قال: سئل عامر بِكَمْ يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله (٥).

تفصيل حكم الآية:

من تزوج امرأة على غير مهر مسمى؛ فالنكاح جائز، فإن طلبت الفرض أمرناه أن يفرض لها، فإن (لم يفرض لها) (٦)، ودخل بها، فلها مهر مثلها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، ولا مهر لها،


(١) في (ح): دون.
(٢) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٣٢.
(٣) في (أ): أبي صالح.
(٤) ساقطة من (ش).
صالح بن صالح بن حي -ويقال: بن مسلم بن حي- واسمه حيان الثوري الهمداني الكوفي.
ربما نسب إلى جده، فيقال: صالح بن حي. قال أحمد بن حنبل: ثقة، ثقة. ووثقه العجلي، ولم يضعفه، وإنما ضعف صالح بن حيان القرشي، توفي سنة (١٥٣ هـ). "تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص ٢٢٥)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٤/ ٤٠٦، "تهذيب الكمال" للمزي ١٣/ ١٥٤، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٢/ ١٩٥، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٨٦٥).
(٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣١ عن أبي كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة به. وقد تقدم تخريج قول الشعبي في أكثر المتعة، وأوسطها، وأقلها.
(٦) ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>