للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ونقله القرطبي أيضًا في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٢٠٥، وقد يكون الصواب: لخبر ابن مسعود، وقضى الخلفاء ... فتكون الجملة الأولى إشارة إلى حديث بروع بنت واشق، وفيه حكم ابن مسعود، والجملة الثانية إشارة إلى أثر آخر، مع أن حكم ابن مسعود ليس فيه أن الخلوة توجب المهر كاملًا. ثم الحديث هنا عن الطلاق وليس عن الوفاة.
وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٨٨ (١٠٨٧٥) وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٣٤ (٧٦٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٧ (١٦٨٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٥ - وعزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٩٣ لأبي عبيد في كتاب "النكاح" عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق والعدة. هذا لفظ سعيد بن منصور. وفي "مصنف ابن أبي شيبة": أو أرخى.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٥: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلى موصولًا.
وقد روى مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٨ في كتاب النكاح، باب إرخاء الستور، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٨ (١٠٨٦٣، ١٠٨٦٨ - ١٠٨٧٤، ١٠٨٧٧) وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٣٣ (٧٥٧ - ٧٦٠) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٦، ١٤٧ (١٦٨٣٧)، (١٦٨٤١) والدارقطني في "السنن" ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٥ من طرق عن عمر قال: إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب الصداق. هذا أحد ألفاظ سعيد بن منصور.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه ٦/ ٢٨٨، ٢٩٠ (١٠٨٧٧، ١٠٨٨٤) وسعيد بن منصور ١/ ٢٣٣ (٧٦١) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٦، ١٤٧ (١٦٨٣٩، ١٦٨٤١) والدارقطني في "السنن" ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٥ كلهم من طرق عن علي، بنحو حديث عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>