للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الشافعي فلا يُلزِم (١) مهرًا كاملًا ولا عدة إذا لم يكن دخول، بظاهر القرآن (٢).

قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (٣).

وهو مذهب ابن عباس (٤).

وهذِه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ


(١) في (أ): يلزمه.
(٢) "الأم" للشافعي ٥/ ٢٣٠، "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٧)، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ٤٩، "الإفصاح" لابن هبيرة ٨/ ١٧٩.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٣٤ (٧٦٦) ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٢٥٤.
وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٠ - ٢٩١ (١٠٨٨٥ - ١٠٨٧٨) وسعيد ابن منصور في "السنن" ١/ ٢٣٥ (٧٦٧ - ٧٦٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٩ (١٦٨٥٦) ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٢٦٠ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٥ عن شريح أن رجلاً تزوج امرأة، فأغلق الباب، وأرخى الستر، ثم طلقها، ولم يسمها، فقضى لها شريح بنصف الصداق.
وذكره عن شريح: الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٣٠ والمروزي في "اختلاف العلماء" (ص ١٥٨).
(٤) رواه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٣٠ وعبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٠ (١٠٨٨٢، ١٠٨٨٣) وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٢٣٦ (٧٧٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٩ (١٦٨٥٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٤. قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٤٩: أما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم وليث يضعف ..

<<  <  ج: ص:  >  >>