للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقرأت عائشة رضي الله عنها: (عَلَى طَاعِمٍ طَعِمَه) (١).

{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}: مُهراقًا سائلاً.

قال عمران بن حدير: سألت أبا مِجْلَزْ عمّا يتلطَّخ باللحم من الدم، وعن القِدر يُرى فيها حُمرةُ الدم؟ فقال: لا بأس به؛ إنَّما نهى الله عن الدم المسفوح (٢).

وقال إبراهيم: لا بأس في الدم (٣)، في عرق أو مخ، إلاَّ المسفوح الذي يعمد ذلك (٤).

قال عكرمة: لولا هذِه الآية لاتَّبع المسلمون من العُروق ما يتبع اليهود (٥).

{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}: خبيث حرام {أَوْ فِسْقًا}: معصية {أُهِلَّ}: {لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٦).


(١) "مختصر شواذ القراءات" لابن خالويه (٣٥)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٢٣.
(٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٠ - ٧١. وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ٦/ ١٩٤.
(٣) في (ت): بالدم.
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٢٤، "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٨.
(٥) "جامع البيان" ٨/ ٧١.
(٦) جاء في حاشية النسخة (ت) ما نصه: (وفسقًا)، عطف على {لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، ومحله {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} بالمذبوح نصب ... فسقًا، وسمي: فسقًا؛ لذبحه إياه على اسم غير الله تعالى أكثرهم ... السنة حرمت غير المذكور في الآية، قال ابن عباس نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذي ناب ومخلب من الطير. كواشي اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>