للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٩٩ (١٦٠٦٤)، والترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (١١٦٣)، وفي كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣٠٨٧)، وابن أبي شيبة في "المسند" ٢/ ٥٦ (٥٦٢)، وعنه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج (١٨٥١)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣٧٢ (٩١٦٩)، كلهم من طريق زائدة.
ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٣٤٤ (٢٥٢٤) من طريق حسين بن عازب بن شبيب بن غرقدة.
ثلاثتهم أبو الأحوص، وزائدة، وحسين بن عازب، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه بلفظ: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة". . فذكره بطوله.
والحديث مداره كما سبق على سليمان بن عمرو، وهو مجهول الحال قاله ابن القطان.
نعم قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح. فلعل مراده أنه حسن لغيره إذ له شاهد يتقوى به كما سيأتي.
٣ - وأما حديث عم أبي حرة الرقاشي:
وعلي بن زيد بن جدعان فيه ضعف، ولكن لا بأس به في الشواهد، فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى، قاله الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" ٧/ ٩٧.
قال الطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٢١٠: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وُصفت صفته، واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونهم، فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له ...
وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٨/ ٤٣٤: ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تضمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك قال: وهذا منسوخ بآية السيف. وليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>