للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرتبات (١) لكنائسهم، وما يذبح لها؟ فقالا: هي حلال، وقرأ هذِه الآية (٢).

وقال الحسن، والحارث العكلي (٣): ما كنت لأسأله عن ذبيحته، فقد أحل الله لنا طعامه، فإذا ذبح اليهودي، والنصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك (٤).

وأما القربان فذبح اليهودي والنصراني، ونحوهم مكروه، قال على: لا يذبح ضحاياكم اليهود ولا النصارى، ولا يذبح نسكك إلَّا مسلم (٥).

{وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.

اختلف العلماء فِي معنى الآية وحكمها، فقال قوم: عني بالإحصان فِي هذِه الآية الحرية، وأجازوا نكاح كل حرة، مؤمنة


(١) أي: الأمور التي رتبوها لكنائسهم.
(٢) أخرج أثر مكحول سعيد بن منصور فِي "سننه" ٤/ ١٤٣٩ (٣١٤).
وأما أثر الزهري فأخرجه بمعناه عبد الرزاق فِي "المصنف" ٦/ ١٢٠ (١٠١٩٠).
(٣) هو الحارث بن يزيد التيمي، روى عن النَّخَعيّ، والشعبي، كان فقيهًا، ثِقَة، تُوفِّي بعد سنة (١٠٠ هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" للمزي ٥/ ٣٠٨، "الكاشف" للذهبي ١/ ١٩٨.
والعكلي بضم العين، وسكون الكاف، نسبة إِلَى عكل بطن من تميم.
انظر: "الأنساب" للسمعاني ٤/ ٢٢٣.
(٤) الأثر ذكره القرطبي فِي "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٧٦ عن الحسن.
(٥) الأثر أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٩/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>