للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت، أو كتابية، فاجرة كانت، أو عفيفة، وحرموا إماء أهل الكتاب أن يتزوجهن المسلم بحال، وهذا قول مجاهد (١)، وأكثر الفقهاء، والدليل عليه قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فشرط في نكاح الإماء الإيمان.

وقال آخرون: إنما عنى الله بالمحصنات فِي هذِه الآية العفائف من الفريقين إماء كُنَّ، أو حرائر، فأجازوا نكاح أهل الكتاب بهذِه الآية وحرموا البغايا من المؤمنات، والكتابيات، وهذا قول أبي ميسرة، والسدي (٢).

قال الشعبي: إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة، وتحصن فرجها (٣).

وقال الحسن: إذا رأى الرَّجل من امرأته فاحشة فاستيقن فإنَّه لا يمسكها (٤).

ثم اختلفوا فِي الآية، أهي عامة، أم خاصة؟


(١) انظر: قول مجاهد عند الطبري فِي "جامع البيان" ٦/ ١٠٤، وهو الذي رجحه، وقواه.
(٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ٦/ ١٠٧.
ورواية عن مجاهد، وهو قول سفيان الثَّوريّ، وقتادة، والنخعي.
انظر: أقوالهم عند الطبري فِي "جامع البيان" ٦/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق فِي "المصنف" ٦/ ٨٠ (١٠٠٦٦)، والطبري فِي "جامع البيان" ٦/ ١٠٦.
(٤) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ٦/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>