للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال بعضهم: هي عامة فِي جميع الكتابيات، حربية كانت، أو ذمية، وهو قول سعيد بن المسيّب، والحسن (١).

وقال بعضهم: هي فِي الذميات، فأما الحربيات فإن نساءهم حرام على المسلمين، وهو قول ابن عباس.

روى الحكم عن مقسم عنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهن من لا يحل لنا، ثم قرأ {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إِلَى قوله {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (٢) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم تحل لنا نساؤه، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه (٣).

وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات، ويفسر هذِه الآية بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى (٤).

وروى ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة قال: سأل رجل الحسن أيتزوج الرَّجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات فإن كان لا بد فاعلًا فليعمد إليها حصانًا، غير


(١) قالا: أحله الله على علم.
انظر: "جامع البيان" للطبري ٦/ ١٠٧ عن قتادة عنهما.
(٢) التوبة: ٢٩.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ٦/ ١٠٧.
(٤) الأثر أخرجه البخاري فِي كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٥٢٨٥)، والنحاس فِي "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ١٩٥، والذهبي فِي "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٨/ ١٤١ بسنده إِلَى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>