من ذلك- يسوي بينهن في القسم إلا امرأة منهن أراد طلاقها فرضيت بترك القسم لها، وجعلت يومها لعائشة - رضي الله عنها - وهي سودة بنت زمعة.
وروى منصور، عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا، فنزلت هذِه الآية.
فكان ممن أرجى منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء كما شاء.
وكان ممن آوى إليه: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب رحمة الله عليهن كان يقسم بينهن سواء، لا يفضل بعضهن على بعض، فأرجى خمسا، وآوى أربعًا (١).
وقال مجاهد: يعني: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق، وتؤوي إليك من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد عقد.
وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء.
وقال الحسن: تترك نكاح من شئت، وتنكح من شئت من نساء أمتك.
قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يتركها.
وقيل: وتقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤيها إليك، وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها.
(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٥ - ٢٦، عن أبي رزين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute