(٢) ثقة. (٣) رواه البخاري كتاب التفسير، باب قوله {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} (٤٧٨٨)، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٤). (٤) رواه الطبري، عن ابن عباس. وقال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، تأويل من قال: معنى ذلك: {وَمَنِ ابْتَغَيْتَ} إصابته من نسائك {مِمَّنْ عَزَلْتَ} عن ذلك منهن {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} لدلالة قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} على صحة ذلك، لأنه لا معنى لأن تقر أعينهن إذا هو - صلى الله عليه وسلم - استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد. "جامع البيان" ٢٢/ ٢٧.