للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى هشام بن عروة (١)، عن أبيه (٢)، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تعيِّر النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: أما تستحي امرأة أن تعرض نفسها على رجل بغير صداق، فنزلت هذِه الآية، قالت عائشة - رضي الله عنها -: فقلت يا رسول الله إن ربك ليسارع لك في هواك (٣).

{وَمَنِ ابْتَغَيْتَ} أي: طلبت وأردت إصابته. {مِمَّنْ عَزَلْتَ} فأصبتها أو جامعتها بعد العزل.

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت نوبتها فلا يطأها، ويطأ من شاء منهن في غير نوبتها، وله أن يَرُدَّ إلى فراشه مَنْ عزلها، فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلًا له على سائر الرجال، وتخفيفًا عنه.

وقال ابن عباس: يقول إن مات من نسائك اللاتي عندك أحد، أو خليت سبيلها فقد أحللتُ لك أن تستبدل بها من شئت من النساء اللاتي أحللت لك، ولا يصلح لك أن تزداد على عدد نسائك اللاتي عندك (٤).


(١) ثقة فقيه ربما دلس.
(٢) ثقة.
(٣) رواه البخاري كتاب التفسير، باب قوله {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} (٤٧٨٨)، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٤).
(٤) رواه الطبري، عن ابن عباس. وقال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، تأويل من قال: معنى ذلك: {وَمَنِ ابْتَغَيْتَ} إصابته من نسائك {مِمَّنْ عَزَلْتَ} عن ذلك منهن {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} لدلالة قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} على صحة ذلك، لأنه لا معنى لأن تقر أعينهن إذا هو - صلى الله عليه وسلم - استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد. "جامع البيان" ٢٢/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>