للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ} يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكمْ} يا أولياء الميت {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} يعني: التشوف للنكاح.

وفي معنى رفع الجناح عن الرجال بفعل (١) النساء وجهان،


= أيضًا. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر.
وقال أبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ٢٥٤: ونقل القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، وأبو محمد بن عطية الإجماع على نسخ الحول بالاية التي قبل هذِه. وذهب مجاهد فيما رواه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب والذين يتوفون منكم ... (٥٣٤٤) وجماعة من العلماء إلى أن الآيتين محكمتان. قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١١: وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم أبو العباس بن تيمية.
وقال ابن سعدي في "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (ص ٩٥١): ومن تأمل الآيتين أتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو عدم النسخ- هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا على وجه التحتيم على المرأة. وأما في هذِه الآية؛ فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولًا كاملًا جبرًا لخاطرها، وبرًّا بميتهم، ولهذا قال: أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته، ويمتعوها، ولا يخرجوها. وانظر "النسخ في القرآن" لمصطفى زيد ٢/ ٧٧٦ - ٧٨١.
وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١١ - ٤١٢: وقوله عطاء، ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث؛ إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر، فمسلم، وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلف بين الأئمة.
(١) في (ح): لفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>