للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببعرة (١). تعني بذلك أن قعودها بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا.

وقد ذكر ذلك الشعراء في أشعارهم، (قال لبيد) (٢):

والمُرمِلات إذا تطاول عامها

وكان سكناها، ونفقتها واجبةً في مال زوجها هذِه السنة ما لم تخرج، وكان ذلك حظها من مال (٣) زوجها، ولم يكن لها الميراث، فإن خرجت من بيت زوجها، فلا نفقة لها، وكان الرجل يوصي بذلك، وكانت (٤) كذلك (٥) حتى نزلت آية المواريث، فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن، ونسخ عدة الحول بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٦).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ساقطة من (ح).
والبيت في "ديوانه" (ص ٣٢١) وصدره: وهم ربيع للمجاور فيهم.
(٣) في (ش)، (ح): تركة.
(٤) في (ش): كان. وفي (ح): فكان. وفي (ز): فكانت.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) البقرة: ٢٣٤.
وانظر "صحيح البخاري" كتاب التفسير باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (٤٥٣١)، "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (ص ١٢٩)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٨٢، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٨٩، "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص ١٨٢ - ١٨٤)، "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص ٢١٣ - ٢١٦). وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٩٣: قال ابن بطال: ... وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبعًا للعدة، فلما نُسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نُسخت السكنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>