للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعط امرأته شيئًا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولًا (١).

وذلك أن الرجل كان (٢) إذا مات، وترك امرأة اعتدت سنة في بيت زوجها لا تخرج، فإذا كان الحول خرجت، ورمت كلبًا


(١) عزاه الحافظ في "الإصابة" ٢/ ٣٢ للمصنف وحده، وقال: روى الثعلبي ... قلت: لم يروه المصنف بالإسناد ولا ذكر من رواه عن ابن عباس.
ولم أجد من أخرج رواية ابن عباس. وذكرها الماوردي في "النكت والعيون" رسالة دكتوراه للدكتور محمد الشايع ٢/ ٧١٨ وقال: روى الضحاك عن ابن عباس، فذكره بنحوه. والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما بيانه، كما أنني لا أعرف حال بقية رجال الإسناد إلى الضحاك.
وقد روى إسحاق بن راهويه في "تفسيره" كما عزاه له ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٦٠٠، والسيوطي في "لباب النقول في أسباب النزول" (ص ٥٢)، وفي "الدر المنثور" ١/ ٥٥٠، ومن طريقه رواه الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٨٢) قال: حدثت عن مقاتل بن حيان، فذكره بنحوه دون تسمية الصحابي.
وأورد مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ١/ ١٢٤ - ١٢٥ نحوه، وسمى الصحابي: حكيم بن الأشرف. وانظر: "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٦٠٠. وروى أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٢٩) (٢٣٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٨٠، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٧٢ (٢٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٧ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٢٤٦ (٢٤١) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} قال: كان الرجل إذا مات، وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله.
(٢) ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>