(٢) آل عمران: ٣٩. (٣) في (ح): لا يأتي. (٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٢٥٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٦٣٢ عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وقتادة والسدي والحسن وغيرهم قالوا {وَحَصُورًا} الذي لا يأتي النساء. وانظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس ٢/ ٧٢، "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ١٩٤، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (٢٣٨)، "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (١٠٤). (٥) أي: أن الله لم يندب القواعد من النساء وكذلك يحيى بن زكريا -الحصور- عليه السلام إلى النكاح. قلت: وفي هذا الاستدلال نظر: وذلك أن من يرى أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة لا يقول بالنهي عن القعود، بل يجوز القعود عن النكاح، وإن كان النكاح أفضل. وأيضًا لم يندب الله القواعد من النساء إلى النكاح؛ لأنهن لا طمع لهن فيه. وأما قوله {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} ومدحه ليحيى بذلك فإننا متعبدون بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يرغب في النكاح ويمدحه ويحث عليه. وقد يكون عزوف يحيى عليه السلام عنه لأمر خاص به.