وما رواه عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أيضًا، أخرجه أبو داود (٥١٩١) كتاب الأدب، باب الاستئذان، قال: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذِه تستأذن عليّ. فاستشهاد المصنف بهذِه الرواية عن ابن عباس في هذا الموضع ليس سليما إلا أن يقال جاء بهذِه الرواية لأنها مستند هؤلاء في النسخ. وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٥٥٥، "الإيضاح" لمكي (٣٦٦)، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٣٠، "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (٢٢٢). (١) وهو قول أكثر أهل العلم ومما يؤيد قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} فالبالغ يستأذن في كل وقت والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث. قال مكي "الإيضاح" (٣٦٦) وأكثر العلماء على أن الآية محكمة وحكمها باق والاستئذان في هذِه الثلاثة الأوقات واجب. وقال النحاس "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٥٥٥، والقول بأنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم ... وهذا القول بأن الآية محكمة عامة قول القاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي. وقال أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٢٢٢) وليس المذهب في الآية إلا أن تكون محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا نقلت الآثار التي انتهت إلينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين بعدهم بالتسهل في ذلك إلا شيء يروى عن الحسن. =