للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمناحبة (١): المراهنة (٢) على عشر قلائص (٣) من عندك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت، ففعلوا ذلك وجعلوا الأجل ثلاث سنين.

فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره وذلك قبل تحريم القمار (٤)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزاده في الخطر ومادَّه (٥) في الأجل"، فخرج أبو بكر رضي الله عنه فلقي أُبيًا فقال: لعلك ندمت؟ ، قال: لا، قال: فتعالى أُزايدك في الخطر وأُمادَّك في الأجل فاجعلها مائة قلوصٍ ومائة قلوص إلى تسع سنين، قال: قد فعلت فلما خشي أبيّ بن خلف أن يخرج من مكة أتاه فلزمه، وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلًا فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر، فلما أراد أُبيّ بن خلف أن يخرج إلى أُحد أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه


(١) من النَّحْب، وهو ما يوضع بين المتراهنين يتراهنون عليه، وأُناحِبُك أي: أُراهنك. "المعجم الوسيط" ٢/ ٩٠٥.
(٢) الرْهْن: شرعًا: حَبْسُ الشيء بحق ليُستوفى منه عند تعذُّرِ وفائه، وما وُضعَ عندك لينوب مناب ما أُخذَ منك. "المصباح المنير" للفيومي (٩٢)، "المعجم الوسيط" ١/ ٣٧٨.
(٣) القَلُوصُ: الفَتِيَّةُ من الإبل، وذلك حين تُركب إلى التاسعة من عمرها ثم هي ناقة.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (قلص)، "المعجم الوسيط" ٢/ ٧٥٥.
(٤) القِمَار: كلُّ لعبٍ فيه مراهنة. "المعجم الوسيط" ٢/ ٧٥٨.
(٥) مادَّهُ: ماطَله وجاذبه. "لسان العرب" لابن منظور (مدد)، "المعجم الوسيط" ٢/ ٨٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>