للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: أراد ثبات الميراث بالإيمان والهجرة (١).

ثم قال: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} يعني: إلَّا أن توصوا لذوي قرابتكم من المشركين فيجوز الوصية لهم، وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة، وهذا قول محمَّد بن الحنفية، وقتادة، وعطاء، وعكرمة (٢).

قال ابن زيد ومقاتل: يعني: أن توصوا لأوليائكم من المهاجرين (٣).

قال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة، وحفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة.


(١) قال النووي رحمه الله: قال الطبري فإن الموارثة بالحلف والمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. . وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قلت [النووي]: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإِسلام والمحالفة على طاعة الله، والتناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ.
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٦/ ٨١ - ٨٢ كتاب فضائل الصَّحَابَة, باب مؤاخاة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه - رضي الله عنه -.
قلت: القول بنسخ الآية لم يشر أحد إليه.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢١/ ١٢٤.
(٣) رواه الطبري عن ابن زيد، واختاره، وقال: هو أولى بالصواب؛ لأن القريب المشرك وإن كان ذا نسب فليس بالمولي، وذلك أن الشِّرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المُؤْمنين أن يتخذوا منهم وليًا بقوله: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}، وغير جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء، ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم لهم أولياء. "جامع البيان" ٢١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>