واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب، قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل. والظاهر إباحة حفيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل، والله أعلم. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٢/ ٤٥، كتاب الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب. (١) النديم الذي يرافقك ويشاربك. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١٦/ ٥٠ (ندم). (٢) النهرة: الخلسة، من المنهر وهو خرق في الحصين نافذ يجري منه الماء، ومنه قولهم: نهر ينهر أي: بلغ الماء، والمراد هنا بلوغ المراد وانتهاز الفرص. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ٧/ ٩٥ (نهر).