للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن جحش {وَلَا مُؤْمِنَةٍ} أخته زينب (١). {إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ} قرأ أهل الكوفة وأيوب (٢)، واختاره أبو عبيد قال: فرق بين التأنيث والفعل، وكذلك روى هشام، وقرأ الباقون بالتاء.

{الْخِيَرَةُ} (٣) وهي الاختيار، وقراءة العامة (الخِيَرة) بكسر الخاء، وفتح الياء، وقرأ ابن السميفع بسكون الياء وهما لغتان.


(١) انظر: "مجمع الزوائد" ٧/ ١١٢٧٥ عن قتادة، وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق بعض رجالها رجال الصحيح.
فائدة: وهذا نص على أنَّه لا تعتبر الكفاءة في الأحساب، وإنما تعتبر في الأديان، خلافًا لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون، وذلك أن الموالي تزوجت في قريش، وتزوج زيد بزينب، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وزوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. وفي "الصحيح" وغيره عن أبي هريرة، واللفظ للبخاري، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولدينها، ولحسبها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك". وفيه قال سهل: مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما تقولون في هذا؟ " فقالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المساكين، فقال: "ما تقولون في هذا؟ " قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال لا يسمع، وإن شفع لا يشفع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا". انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ١٨٧.
(٢) وردت هكذا في المخطوط، والأولى أن يثبت هنا كلمة: (بالياء).
(٣) وهذِه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنَّه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)} [النساء: ٦٥] وفي الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتَّى يكون هواه تبعًا لما جئت به" حسن صحيح. البغوي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>