للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكانت زينب تفخر (١) على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول: أنا أكرمكن وليًّا، وأكرمكن سفيرًا، زوجكن أقاربكن، وزوجني الله عز وجل (٢).

[٢٢٨٠] وأخبرنا أبو بكر الجوزقي (٣)، قال: أخبرنا أبو العباس الدغولي (٤)، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب (٥)،


= المرأة، وصاحب الدرجة عليها في حق النكاح. "أحكام القرآن" ٣/ ٤٩٧ قال القرطبي: قال ابن عطية: وهذا غير لازم، لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان سواء، فقدم من شئت، ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال، وأنهم القوامون. وقوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} أي: لم نحوجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها، تشريفا لك ولها، فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن، ولا عقد، ولا تقدير صداق، ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته، وهذا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين، وكان تزوجه بزينب سنة خمس من الهجرة، وقيل سنة ثلاث، وهي أول من مات بعده من زوجاته الشريفات، ماتت بعده بعشر سنين، رضى الله عنها. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ١٩٤ - ١٩٥.
(١) الفخر: ادعاء العظم والكبر والشرف، ولا يفخر تبجحا، ولكن شكرا لله وتحدثا بنعمه. وهو الافتخار وعد القديم، وهو أيضًا ذكر المحاسن ومباهاة غيرها بها. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٤١٨ (فخر). "مختار الصحاح" للرازي (ص ٢٠٧ (، (فخر)، وانظر: "الصحاح" للجوهري ٢/ ٧٧٩.
(٢) البخاري كتاب التوحيد باب، {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (٧٤٢١) الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب (٣٢١٣). النسائي في النكاح صلاة المرأة إذا خطبت ٦/ ٧٩ - ٨٥، أحمد ٣/ ٢٢٦ (١٣٣٦١).
(٣) محمد بن عبد الله بن محمد ابن زكريا الشيباني، ثقة.
(٤) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي، الإمام الحافظ المجود.
(٥) ثقة عارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>