للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هو أمر ندب، فالمتعة مستحبة، ونصف المهر واجب (١).

{وَسَرِّحُوهُنَّ} (٢) وخلّوا سبيلهن {سَرَاحًا جَمِيلًا} بالمعروف (٣).


(١) يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق، لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق، بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح، قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، ثم يجب لها المهر.
مسألة: وهل يجب المهر بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور، وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذِه الآية.
مسألة: وهل يكون الصداق قليلًا أو كثيرًا؟ يجوز أن يكون الصداق قليلاً أو كثيرًا مما يتمول به إذا تراضى الزوجان، ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التمس لو خاتمًا من حديد" وخاتم الحديد في نهاية من الغلة، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف أنه يجوز ما تراضي به الزوجان من قليل أو كثير؛ كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه، ويجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن وهو جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن بن صالح، ومالك، وإسحاق وغيرهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن" ومنعه جماعة منهم الزهري، وأبو حنيفة.
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ٩/ ٢١٣ - ٢١٤ كتاب النكاح، باب أقل الصداق.
(٢) التسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة؛ لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى نية، وعند الشافعي صريح. وقد استبعد الشوكاني ذلك الأمر فقال: {وَسَرِّحْوهنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} أي: أخرجوهن من منازلكم، إذ ليس لكم عليهن عدة، والسراح الجميل هنا كناية عن الطلاق، وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتيع وعطف عليه السراح الجميل، فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق.
(٣) وقد يقصد به سنة غير بدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>