(٢) ذكره عنهم البغوي ١/ ٦٦، وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٦٦، عن ابن عباس ومقاتل. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ١/ ٢٣١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ١٢٦ (٣٨١) عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وورد هذا القول أيضًا: عن غير هؤلاء. انظر: "جامع البيان" للطبري ١/ ٢٣١ - ٢٣٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ١٢٦ - ١٢٧، وابن كثير "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥. (٣) كتب في حاشية (س): وفي نسخة: الحُلبة. وفي (ش)، (ف): (الحُلبة) أيضًا. والحُبلة: تمر السَّلم والسَّيَال والسَّمُر، وهي هَنَةٌ مُعَقَّفَة، فيها حب صغار أسود كأنه العدس. وقيل: الحُبْلة: ثمر عامَّة العِضاه. "لسان العرب" لابن منظور ٣/ ٣٢ (حبل). والقول بتعيين شجرةٍ معيَّنةٍ مما لم يرد عليه دليل، وهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. قال الطبري: فالصواب في ذلك أن يقال: إنَّ الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنَّة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلًا علي ذلك في القرآن، ولا في السنة =