للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للموت (حتى يموت) (١).

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل شيء من الدواب صبرًا (٢). وهو أن يحبسه (٣) حيًّا ثم يُرمى (٤) حتى يقتل.

قال عنترة (٥) يذكر حربًا كان فيها (٦):

فصبرتُ عارفَةً لذلك حُرَّةً. . . تَرْسُو إذا نفسُ الجبَانِ تطلَّعُ (٧)


= رواه من حديث أبي داود الحفري، عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي أمية، عن نافع عن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
(١) ساقطة من (ف).
(٢) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم (١٩٥٩). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) في (ج)، (ت): يحبس.
(٤) في (ت): يُرمى به.
(٥) عنترة بن عمرو بن شدَّاد العبْسي. قيل: شداد جدُّه أبو أبيه غلب على اسم أبيه فنُسب إليه، وقيل: شدَّاد عمه.
"طبقات فحول الشعراء" لابن سلام ١/ ١٥٢، "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (ص ١٤٩).
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) "ديوان عنترة" (ص ٤٩). والبيت كذلك في: "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٢٥٥، "تهذيب اللغة" للأزهري ١٢/ ١٧٢ (صبر)، "البسيط" للواحدي ٢/ ٨٢٦، "لسان العرب" لابن منظور ٧/ ٢٧٥ (صبر) وغيرها.
والشاهد قوله: فصبرت عارفة: أي حبست نفسًا عارفةً. فالصبر بمعنى الحبس هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>