للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: {وَإِنَّهَا} ولم يقل: وإنهما.

اختلف العلماء (١) في وجهه:

فقال المؤرّج: ردها إلى ما هو الأغلب والأفضل والأهم والأعم، وهو الصلاة، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ} (٢) ردّ الكناية إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. وقال الله -عزَّ وجلَّ-: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} (٣) ردّ الهاء إلى التجارة؛ لأنها الأهم والأفضل (٤).

وقال الأخفش: ردّ الكناية إلى كل واحد منهما، (أراد أن كل


= وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٣١ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "شعب الإيمان".
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٣١)، والطبري في "جامع البيان" ١/ ٢٦٠ عن ابن عباس: أنه نُعي إليه أخوه قُثَم، وهو في مسير، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)}.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٣١، وعزاه لسعيد بن منصور، وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "الشعب" وإسناده صحيح.
(١) في (ن): المفسرون.
(٢) التوبة: ٣٤.
(٣) الجمعة: ١١.
(٤) ذكر قول المؤرِّج الواحديُّ في "البسيط" ٢/ ٨٢٨، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٣٤١.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ٣١٨ - ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>