للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن نافع (١)، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذِه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها" (٢).

وسئل محمد بن كعب القرظي عن هاتين الآيتين، فقال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أجر المصلح بين الناس كأجر المجاهد عند البأس.

وقال بكر بن عبد الله: امش ميلًا وعد مريضًا، امش ميلين وأصلح بين اثنين، امش ثلاثة أميال وزر أخًا في الله (٣).


= حديثه شيئًا أحاديثه بواطيل، وقال الدارقطني: متروك، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.
وقال البخاري: منكر الحديث انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ٧/ ٢٤٤، "العلل" لابن أبي حاتم ٢/ ١١٦، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٧/ ١٧٦، "الكامل" لابن عدي ٦/ ٧٦، "ميزان الاعتدال" للذهبي ٥/ ٥٠٤، "لسان الميزان" لابن حجر ٤/ ٥٨٩.
(١) نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه، مشهور.
(٢) [٢٨٠١] الحكم على الإسناد:
ضعيف جدًّا لضعف كوثر.
التخريج:
أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٨٦١ من رواية كوثر.
(٣) ذكر المزي هذا القول ونسبه إلى حسان بن عطية المحاربي.
انظر: "تهذيب الكمال" للمزي ٤/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>