(١) [٢٨٨٢] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف لم أجده، وبشر بن معاذ صدوق وبقية رجاله ثقات. التخريج: أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٦/ ١٤٩ (٢٥١٦٥). (٢) أورده الطبري عنهما في "جامع البيان" ٢٧/ ٤٠، وقال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بها الصلاة المكتوبة صلاة الفجر، وذلك أنَّ الله أمر فقال: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩)} والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين، ولم تقم حجة يجب التسليم لها، أنَّ قوله فسبحه على الندب. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٢٦٤، "معالم التنزيل" للبغوي ٧/ ٣٩٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٨٠، وأورده ابن الجوزي في "زاد المسير" ٨/ ٦١ عنهما بلفظ صلاة الغداة، والسيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٥٢ عن الضحاك بلفظ: الغداة. (٣) أوردها ابن جني في "المحتسب" ٢/ ٢٩٢ عن سالم بن أبي الجعد. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٨٠. (٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٦٨. (٥) أورده عبد الفتاح القاضي في "القراءات الشاذة" (ص ٨٦) ونسبه للمطوعي.