(٢) بعدها في (ج)، (ش): بالموت. (٣) من (ج). (٤) أخرج البيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٢٧٤ باب ما جاء في قول الله عزَّ وجلَّ {قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ} من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: "لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه. . ". وسبق الكلام حول رواية الكلبي عن أبي صالح وأنها واهية. وأخرج أحمد في "المسند" ١/ ٢٤٨ (٢٢٢٥)، وأبو يعلى في "المسند" ٤/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٢٦٠٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٥ من طريق عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا عند الكعبة لأتيته حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا، ولو أنَّ اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/ ٢٢٨ وقال: في الصحيح طرف من أوله، رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وذكره أيضًا في ٦/ ٣١٤ وقال: قلت: هو في الصحيح بغير سياق، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. =