للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخلاف في هذِه المسألة من الفريقين كالخلاف في الطلاق، ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه كان ذلك ظهارًا بلا خلاف، وإن (١) شبهها بغير الأم والجدة من ذوات المحارم اللاتي لا تحل له واحدةٌ منهنَّ كالبنت والأخت والعمة والخالة ونحوها كان مظاهرًا على الصحيح من المذهب بصريح الظهار، وهو أن يشبه زوجته أو عضوًا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه أو أخته أو إحدى محارمه.

والكناية أن يقول: أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي أو نحوهما فإنه تعتبر فيه نيته، فإن أراد ظهارًا كان مظاهرًا وإن لم ينو الظهار لم يكن مظاهرًا (٢) وكل زوج صحَّ طلاقه صحَّ ظهاره، سواء كان عبدًا أو حرًّا أو ذميًّا، دخل بالمرأة أم لم يدخل بها (٣) وسواء كان قادرًا على جماعها أو عاجزًا عنه، وكذلك يصح الظهار من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة، أو عاقلة أو مجنونة أو رتقًا أو سليمة أو صائمة أو محرِمة أو ذميَّة أو مسلمة، أو في عدة بملك رجعتها (٤).

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: لا يصح ظهار الذمي (٥).


(١) تكررت في الأصل.
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ٥/ ٣٩٦ - ٤٠٠.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٣/ ٣١٧.
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٣/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني ٣/ ٢٣٠، "المدونة الكبرى" لمالك بن أنس ٤/ ٢٩٧، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٧٦، نسبه لأبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>