للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الأخفش: قوله: {لِمَا قَالُوا} من صلة التحرير وتقديره: {ثُمَّ يَعُودُونَ} وتم الكلام، ثمَّ قال: فتحرير رقبة لما قالوا (١).

وقيل: إمساكها بعد الظهار عود قال شيئًا أم لا، وتقديره: ثم يعودون لبعض ما قالوا (٢).

وقيل: ثم يعودون العودة التي من أجل القول، فتلك العودة تلزم الكفارة لا لكل عودة (٣).

قوله عز وجل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} كاملة (٤) ومن كمالها إسلامها، لأنَّ الله تعالى قيَّد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل (٥) وأطلق في هذا الموضع ومن حكم المطلق أن يحل على المقيد (٦).

وقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي: يجامعها (٧) فالجماع نفسه محرَّم على المظاهر حتى يكفر، فإن وطئها قبل التكفير فقد فعل محرمًا أثم وعصى، ولا يسقط عنه التكفير بل يأتي بها على وجه القضاء، كما لو


(١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٣٥، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٣٧٣، "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٦١.
(٢) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٨٠.
(٣) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٣٥.
(٤) في الأصل: ملة، والتصويب من "الجامع لأحكام القرآن".
(٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ١٨٣، قال: وذلك عند مالك والشافعي.
(٦) انظر: نحوه في: "المحرر الوجيز" لابن عطية ٥/ ٢٧٤.
(٧) انظر: "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٦١، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٢، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ١٨٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>