للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهرين زمان لا يصح ولا يحل صومه عن الكفارة كالعيدين وأيام التشريق وشهر رمضان، فإنَّ التتابع ينقطع بذلك ويجب الاستئناف (١) ولو وطئ المظاهر في خلال الشهرين نُظِر فإن وطئها نهارًا بطلَ التتابع وعليه أن يبتدئ، وإن وطئها ليلًا لم يبطل التتابع (٢).

وقال أبو حنيفة رحمه الله: سواء وطئ ليلًا أو نهارًا فإنَّه يبطل التتابع، وعليه أن يستأنف وبه قال مالك (٣).

{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} فلو لم يستطع الصيام وعدم الاستطاعة مثل أن يخاف من الصوم والتلف أو لحوق المشقة الشديدة، أو المضرة الظاهرة (٤).

{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} مد (٥) من غالب قوت البلد والخلاف فيه بين الفريقين كالاختلاف في زكاة الفطر (٦).

{ذَلِكَ} الذي وضعنا من الأحكام (٧).


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٨٤.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٨٤.
(٣) انظر: "البحر الرائق" للنسفي ٤/ ١٧٨، "المعونة" للبغدادي ٢/ ٨٩٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٣، ونسبه لأبي حنيفة، "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٢٨٤.
(٤) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٣، "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٢٨٤.
(٥) تكرر في الأصل، وهو خطأ.
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٩٩ - ١٠٠، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٥/ ٢٧٥.
(٧) انظر: "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>