(٢) كتب في هامش الأصل في أعلى ٣٥/أ: روى مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم" وفي حديث أبي عوانة: "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به" قال علماؤنا: هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أحرى وأولى، وقد قيل: إنَّ ذلك على الندب، لأنَّه موضع غير متملك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده، وهذا فيه نظر، وهو أن يقال: سلمنا أنَّه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه يملك منفعته، إذ قد منع غيره من أن يزاحمه عليه، والله أعلم. من "تفسير القرطبي". انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧. زاد هنا في (م): فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يحملهم على القيام فلم يفسحوا. (٣) من (م).