للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند ثابت بن الدحداحة ففرت منه، وهو يومئذ، كافرٌ (١) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزوَّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَهْل بن حُنيف - رضي الله عنه - فولدت عبد الله بن سهل (٢).

قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنها امرأة أبي العاص بن الربيع، فأسلمت ثم لحقت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة وأقام أبو العاص مشركًا بمكة، ثم أتى المدينة فأمنتْه زينب - رضي الله عنهما - فأسلم فردَّها النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه (٣).

{وَاسْأَلُوا} يعني: أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن


(١) كتب في هامش (٥٩/ أ) في الأعلى: روى الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: حكم الله -عز وجل- بينهم فقال: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} فكتب إليهم المسلمون قد حكم الله -عز وجل- بيننا بأنَّه جاءتكم امرأة منَّا أن توجهوا إلينا بصداقها وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها، فكتبوا إليهم أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئًا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجِّهوا به، فأنزل الله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} الآية، قرطبي.
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٩.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ٧٢.
(٣) هذِه الرواية أصلها حديث، أخرجه أبو داود كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ (٢٢٤٠) بنحوه، وابن ماجه كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (٢٠٠٩) بمعناه، والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (١١٤٦) بمعناه، وقال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، جميعهم أخرجوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٩٨ - ٩٩، "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>