للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشعبي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري (١).

وروى عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم يغمسن أيديهن فيه (٥).

وقال الكلبي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشترط على النساء وعمر - رضي الله عنه - يصافحهن (٦).

واختلف المفسرون في معنى المعروف، فقال القرظي: المعروف هو الذي لا معصية فيه (٧)، وقال الربيع: كل ما وافق طاعة الله فهو


= التخريج:
أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} (٤٨٩١) من طريق ابن شهاب عن عمه عن عروة به بمعناه، ومسلم كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء (١٨٦٦)، وأخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٢٧٨، كلاهما أخرجاه من طريق ابن شهاب عن عروة به بمعناه.
وأخرجه الواحدي في "الوسيط" ٤/ ٢٨٨، وأخرجه البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ١٠٢، كلاهما أخرجاه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به بنحوه.
(١) انظر: "النكت والعيون" للماوردي ٤/ ٥٢٤.
(٢) صدوق.
(٣) شعيب بن محمد، صدوق، ثبت سماعه من جدِّه.
(٤) عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي مشهور.
(٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ١٧/ ١٤٩ (٣٧٦) من حديث عروة بن مسعود الثقفي بنحوه. وانظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي ٦/ ٣٩، "تاريخ الرسل والملوك" للطبري ٢/ ١٦١، "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٤.
(٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٧١.
(٧) لم أجد هذا القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>