للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبين جاز أن تصلى في كل جانب منه جمعة (١).

وقال محمَّد بن الحسن: يجوز أن تصلى في بلد واحد جمعتان استحسانًا، فأما الوعيد الوارد لمن ترك صلاة الجمعة من غير عذر.

[٣١٣٣] فأخبرنا (أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي) (٢)، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم (٣)، قال: أخبرنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم (٤)، قال: أنبأنا ابن أبي فديك (٥)، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (٦)، عن أسيد (٧) البرَّاد (٨)، عن عبد الله بن أبي قتادة (٩)، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر طبع الله على قلبه" (١٠).


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ١٢٠ - ١٢١.
(٢) في الأصل: أبو عمرو الفزاري. التصويب من (م)، وأبو عمرو لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٣) محمد بن يعقوب، ثقة.
(٤) أبو عبد الله المصري الفقيه، ثقة.
(٥) محمد بن إسماعيل بن مسلم، صدوق.
(٦) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثقة، فقيه فاضل.
(٧) زاد بعدها في (م): أبي، وهو خطأ.
(٨) أسيد بن أبي أسيد يزيد أبو سعيد المديني، صدوق.
(٩) الأنصاري السلمي أبو إبراهيم، ثقة.
(١٠) [٣١٣٣] الحكم على الإسناد:
إسناده حسن، فيه ابن أبي فديك وأسيد البَرَّاد كلاهما صدوق، وفيه شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا أو تعديلا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>