(٢) كتب في هامش (٧٣/ أ) في الأعلى: قال الإمام أحمد رحمه الله في الساعة التي تستجاب فيها الدعوة: أكثر الحديث أنَّها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّها ما بين الأذان إلى انصراف الإمام، وقال أبو هريرة: التمسوا الساعة التي في الجمعة في ثلاث مواطن: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين أن ينزل الإمام إلى أن يكبر، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. "منتهى العلوم" تنظر الأحاديث عن الإمام أحمد في الساعة التي تستجاب فيها الدعوة. انظر: "الجمعة وفضلها" للمروزي (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨)، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٦. (٣) [٣١٣٨] الحكم على الإسناد: رجاله ثقات سوى الفراتي والكيال إلا أنهما قد توبعا. التخريج: أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة وليل الجمعة (١٠٤٦) عن القعنبي عن مالك به بمعناه، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم القيامة (٤٩١) من طريق معن عن مالك به بنحوه. وقال: حديث حسن صحيح. =