للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل: إني أجد منك ريح المغافير، أكلت مغافير؟ (١).

فدخل على إحداهما (٢)، فقالت له ذلك. فقال: "لا؛ بل شربت عسلًا عند زيتب بنت جحش، ولن أعود إليه"، فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الآيات (٣).


= (٤٩١٢)، قال ابن حجر: بالطاء من المواطأة، وأصله تواطأت بالهمزة فسهلت الهمزة فصارت ياء، وفي رواية البخاري في كتاب الطلاق، باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٥٢٦٧): فتواصيت، قال ابن حجر: من المواصاة.
(١) أكلت: استفهام محذوف الأداة، كما في "فتح الباري" ٩/ ٣٧٧.
(٢) قال ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٣٧٨: لم أقف على تعيينها، وأظنها حفصة.
(٣) [٣١٧٨] الحكم على الإسناد:
رجاله ثقات خلا شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل وعلي بن عبد الله مقبول.
التخريج:
الحديث ثابت من طرق. فقد رواه عنها اثنان:
أ- عبيد بن عمير:
يرويه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد به، ويرويه عن ابن جريج اثنان:
١ - حجاج بن محمد الأعور:
رواه المصنف من طريق علي بن عبد الله، ورواه البخاري كتاب الطلاق (٥٢٦٧)، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حرم طعاما (٦٦٩١)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٢٢٦، ورواه النسائي كتاب الأيمان والنذور ٧/ ١٣٣، كتاب عشرة النساء ٧/ ٧١، (ص ٤٩) في عشرة النساء من "الكبرى" عن الحسن بن محمد بن الصباح، ورواه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة (١٤٧٤) عن محمد بن حاتم، ورواه النسائي كتاب الطلاق ٦/ ١٥١ عن قتيبة بن سعيد، ورواه أحمد في "المسند" ٦/ ٢٢١ (٢٥٨٥٢)، ومن طريقه أبو داود كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>