فمن العلماء من رجح السبب الأول وانتصر له، ومنهم من رجح السبب الثاني وانتصر له، ومنهم من توسط وجعل الأمرين جميعًا ما حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه، ومن هؤلاء المصنف رحمه الله تعالى، ومن قبله الإمام الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٥٨ حيث قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه شيئا كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان، فإنه كان تحريم شيء كان له حلال، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله، وتبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرم على نفسه. اهـ. وممن ذهب إلى هذا أيضًا الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٦٥٧ حيث قال: يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا. اهـ. (١) رواه ابن أبي حاتم كما في "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١٤/ ٥٠، وابن مردويه كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٣٦٩ من طريق حفص بن عمر العدني، أخبرنا الحكم بن أبان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس فذكره. قال ابن كثير بعد إيراده: وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. وقال السيوطي بعد إيراده: بسند ضعيف. قلت: فيه الحكم بن أبان وهو ضعيف. =