للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا ابن طاووس (١)، عن أبيه (٢)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة، -وأشار بيده إلى أرنبته (٣) - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن لا أكف (٤) شعرًا، ولا ثوبًا" (٥).


(١) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، ثقة فاضل.
(٢) ثقة فقيه فاضل.
(٣) الأرنبة: هي طرف الأنف.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٤١ (أرنب).
(٤) النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة يحتمل معنيين:
المعنى الأول: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض.
والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ١٩٠ (كفف).
(٥) [٣٢٥٤] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
الحديث مداره على طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس.
ورواه عنه تسعة أنفس:
أولا: عبد الله بن طاوس: وعنه خمسة أنفس:
أ- وهيب بن خالد الباهلي مولاهم:
ورواه -سوى المصنف- البخاري كتاب الأذان باب السجود على الأنف (٨١٢)، والنسائي كتاب الافتتاح باب السجود على اليدين ٢/ ٢٠٩، وأبو عوانة في "المسند" ٢/ ١٨٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ١٠٣، والبغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٤٢، وفي "شرح السنة" ٣/ ١٣٦ كلهم من طريق معلي بن أسد.
ورواه -سوى المصنف- الدارمي في "المسند" ١/ ٣٠٢ في الصلاة من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>