قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. الثاني: تابعه يحيى بن واضح. رواه الطبري في "جامع البيان" ٣٠/ ٩١ عن محمد بن حميد، عن يحيى به. وابن حميد: ضعيف. والحديث رواه أيضًا: ابن مردويه كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٥٣٦، وقال السيوطي فيه، وفي "أسباب النزول" للواحدي (ص ٤١٩): إسناده صحيح. وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره بالمتابعتين، والله أعلم. (١) المنابذة هي: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلى الثوب، أو أنبذه إليك؛ ليجب البيع. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ٥ (نبذ). (٢) الملامسة هي: أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعًا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ٢٣١ (لمس). (٣) المخاطرة: من الخطر: ومن معاني الخطر: الإشراف على الهلكة. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٢٥٢، "الكليات" لأبي البقاء (ص ٤٣٣). (٤) ذكره الزمخشري في "الكشاف" ٦/ ٣٣٣، والرازي في "مفاتيح الغيب" ٣١/ ٨٨، ونظام الدين النيسابوري في "غرائب القرآن" ٦/ ٤٦٢، وأبو السعود في "إرشاد العقل السليم" ٩/ ١٢٤ كلهم دون نسبة. وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث وآثار الكشاف" ٤/ ١٧٢: غريب، وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف" ٤/ ١٨٢: لم أجده.