للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن نافع (١)، عن كثير بن عبد الله (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال: "أخرج زكاة الفطر، وخرج إلى المصلي فصلي" (٥).

قلت: ولا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن هذِه السورة مكية بإجماع، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر، والله أعلم (٦).


(١) ابن أبي نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين.
(٢) ابن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعيف أفرط من نسبه على الكذب.
(٣) مقبول.
(٤) عمرو بن عوف بن زيد المزني، صحابي جليل.
(٥) [٣٤٤٩] الحكم على الإسناد:
ضعيف، فيه كثير بن عبد الله ضعيف، وأبوه مقبول، وابن نافع: في حفظه لين، وفيه من لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
الحديث يرويه الواحدي في "الوسيط" ٤/ ٤٧١ من طريق دحيم.
والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٦٨ (٧٦٦٨)، من طريق محمد بن إسحاق.
ورواه البزار كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي ٧/ ١٣٩، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم في "الكني"، وابن مردويه كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٥٦٨، كلهم عن عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا نحوه.
قال السيوطي في "الدر المنثور": بسند ضعيف.
(٦) قال الرازي في "مفاتيح الغيب" ٣١/ ١٤٧: أجاب الواحدي عنه بأنه لا يمتنع أن يقال: لما كان في معلوم الله تعالى أن ذلك سيكون أثنى على من فعل ذلك. ا. هـ. ولم أجده في "الوسيط".
وقال البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٤٠٢ بعد أن أشار إلى قول المصنف دون أن يصرح باسمه: يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>